أصدر عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية ، دورية لتنظيم وضبط شروط وإجـراءات تحويل رخص سيارات الأجرة (الكريمات) من مستفيد إلى آخـر، للقطع مع (توريث المأذونيات) واستمرار استغلالها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين.
و أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالخصوص على ترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها، فإلغاء "المأذونية" بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.
فالداخلية أجـازت إصـدار قـرار عاملـي يـؤذن بموجبه للمشتغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها ، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسـة والـبـت فـي طلبات تحويل الرخصة، وذلك بالنسبة للرخصة التي يستغلها مهني له عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله، وكانت المركبة في ملكية المستغل، حيث وضعت الوزارة الوصية على القطاع شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
ويـنـص الـتـرخـيـص الإداري المنظم للاستفادة من رخصة سيارة الأجرة على أن المستفيد لا يجوز له بيعها أو تفويتها أو تحويلها، أو التنازل عنها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض، وعلى أنها تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك، حيث بناء على مقتضيات الترخيص الإداري، فإن رخصة سيارة الأجرة "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تـركـتـه تـتـرتـب عنـهـا حـقـوق لورثته بعد وفاته"؛ إذ تعتبر لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له.
وحثت وزارة الداخلية الولاة والعمال على الحرص على إصدار قرار عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة الشخص المستفيد منها، حيث وضعت جـمـلـة من الشروط لقبول طـلـبـات تـحـويـل رخـص سيارات الأجرة، إذ يتعين تقديم طلب من قبل أحد أفراد عائلة المستفيد المتوفى، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاته، تحت طائلة عدم قبول الطلب وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت لها بعد انقضاء الأجل المذكور.